97

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

يتوضأ به/ كان لضرورة أو غيرها.
(فصل-٥ -:حكم الوضوء بسؤر الحائض والجنب. وما فضل من طهارتهما (
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه أو بالوضوء منه أو الاغتسال به، وقد اغتسل النبي ﷺ وعائشة ﵂ من إناء واحد. قال بعض البغداديين: ومعلوم لا محالة أنه قد استعمل من فضل مائها.
وروي أنه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة من نسائه فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه وقد اغتسلت أنا منه من الجنابة؟ فقال: «إن المؤمن لا ينجس»، وهذا نص في المسألة بفعله ﷺ وتعليله أن المؤمن ليس بنجس.

1 / 96