83

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

[باب-٤] في الوضوء بما قد شربت فيه الكلاب والسباع والدواب والدجاج والنصراني والجنب والحائض روي" أن رسول الله ﷺ أمر بغسل الإناء يلغ فيه الكلب سبع مرات". فقيل: إن غسل الإناء سبعًا تعبد، ولو كان الإناء ينجس لطهر الإناء أقل من سبع. وروى ابن وهب أن الرسول ﷺ ورد على حوش ومعه أبو بكر وعمر، فقيل: يا رسول الله إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا"، وقال عمر: " لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع، وترد علينا". قال سحنون: فالكلب أيسر مؤنة من السبع، والهر أيسر هما

1 / 82