61

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

قال مالك: ومن مسح مقدم رأسه أو بعضه وصلى فليعد أبدًا، وقال أشهب: إن مسح المقدم لم يعد، وإن مسح البعض أعاد. وقد تقدم أن محمد ابن مسلمة يقول: إن مسح ثلثيه أجزأه، وأن أبا الفرح يقول: إن مسح ثلثه أجزاء. فصل-٧ ﴿:-معنى الكعب والعقب وتخليل اصابع الرجلين ﴿ قال مالك في العتبية: والكعب الذي إليه الوضوء هو الملتزق بالساق في ظهره المحاذي للعقب، وليس بالظاهر في ظهر القدم. وقيل: هما العظمان اللذان عند معقد شراك النعل. وقال غيره في غير العتبية: العقبان عند مالك مؤخر الرجل

1 / 60