57

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Enquêteur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

قال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره.
قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها.
قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته.
وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء.
قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه.
فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي.
واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في

1 / 56