57

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

قال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره. قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها. قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته. وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء. قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه. فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي. واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في

1 / 56