250

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Enquêteur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

ولا غيره، ولا بأس أن يمر فيه، ويقعد من كان على غير وضوء.
وقال زيد بن اسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل، وتأول زيد في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴿، وتأول زيد قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ﴿، أي: مواضع الصلاة، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ﴿يريد أهلها.
وذهب مالك في تأويل الآية إلي ما روي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه «أن معنى قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴿أي: لا تفعلوا في حال السكر صلاة، ولا تفعلوها وانتم جنبًا، إلا عابري سبيل، أي: وانتم مسافرون بالتيمم».
وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول ﵇ قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض». فهذا يؤيد ما قال مالك.

1 / 249