247

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Enquêteur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

وجهه، ويديه إلي المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام»
ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة، ولا بأس أن تنام الحائض قبل / أن تتوضأ.
والفرق بين الجنب والحائض: أن الله تعالى إنما اوجب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة؛ بقوله سبحانه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴿الآية، فكان الأصل أن لا وضوء على جنب أو حائض أراد النوم، فخصت السنة الجنب بالوضوء، وبقى ما سواه على أصله. ومن طريق المعنى: أن الجنب يملك رفع الجنابة، فأمر بالوضوء عساه ينشط ليتطهر فيبيت على كمال الطهارة، فإن لقي الله تعالى في منامه لقيه طاهرًا، والحائض لا تملك رفع حيضتها، فافترقا.
قال ابن الجهم: إنما آمر الجنب بالوضوء قبل أن ينام؛ لأنه كان حقه أن لا ينام حتى يغتسل فرخص له في اخف الطهارتين بتيسير النبي ﷺ له ذلك، خوفًا أن يدركه الموت فيه وهو جنب ولم ينل شيئًا من الطهارة. وروي عن مالك أن ذلك الوضوء ليس بواجب. ابن مزين: وروي في ذلك بعض الرخصة.
وذكر ابن قتيبة وضوء النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، وذكر حديثًا آخر: أنه ﵇ كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، ثم قال:

1 / 246