181

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

البخاري: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا، وهو يصلي وضعه، ومضى في صلاته.
قال مالك: وإن كان كثيرًا قطع ونزعه، وابتدأ الفريضة بإقامة، وإن كان أمامًا استخلف، وإن رآه بعد فراغه من الفريضة، أعادها في الوقت.
قال ابن القاسم في المدونة: وإن كانت نافلة فرأى ذلك بعد ركعة قطع، ولا قضاء عليه للنافلة إلا أن يشاء.
قال ابن وهب: قال ابن شهاب: "بلغنا أن النبي ﷺ وجد في فى ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف ".
قال ابن حبيب: ولو رأى الدم اليسير في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاةـ، فلا يصل به حتى يغسله، وإنما الرخصة فيه إذا رآه وهو في الصلاة، أو بعد فراغها، قال أبو محمد: وبعض أصحابنا رأى أن قدر الدرهم فأقل منه، لا يعيد منه الصلاة.

1 / 180