172

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

[باب-١٠] في الوضوء من القيء والقلس والحجامة والعرق يقطع والقرحة تسيل
[فصل -١ -: في الوضوء من القيء].
من المدونة قال مالك: القيء قيثان، فما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فهو نجس، يغسل ما أصاب منه الثوب والجسد، ولا وضوء فيه، خلافًا لأبى حنيفة في إيجابه الوضوء من كثيره.
قال غير واحد من البغداديين: والدليل لمالك قوله ﷺ حين سئل أيجب الوضوء من القيء؟ فقال: لو كان واجبًا لوجدته في كتاب الله تعال، ولأن كل خارج من البدن لا ينقض قليله الوضوء فكذلك كثيره، أصله الدموع والبصاق، وعكسه، البول والرجيع.

1 / 171