126

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

وروى علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون.
وقيل: عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، وقاله مالك. -يريد بألطفت إذا أدخلت يدها بين الشفرين-، ولا شيء عليها في مسها لجوانبه، وقاله ابن حبيب.
فوجه قوله: <<أن لا وضوء عليها>>، فلقوله ﷺ: <<من مس الذكر الوضوء>> يدل أن ما عداه بخلافه.
ووجه قوله: <<أن عليها الوضوء>>، فلقوله ﷺ: <<من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حجاب فقد وجب عليه الوضوء>>، والفرج اسم عام للذكر، وفرج المرأة؛ ولأنه عضو يجد للمسه اللذة، كالذكر.
فأما إذا قبضت عليه أو ألطفت فهي واجدة اللذة لا محالة فيجب أن يكون عليها الوضوء في القولين، والله أعلم.

1 / 125