98

قال الحسن ومحمد وهو قول القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: وإذا أراد أن يطلق للسنة صبية لم تحض أو مؤيسة مدخولا بها فليطلقها في رأس الشهر تطليقة إلا أن محمدا قال: يستحب له إذا أراد ذلك أن يكف عن جماعها شهرا فإذا كان رأس الشهر، قال لها: أنت طالق أو أعتدي.

قال محمد: وهو قول القاسم عليه السلام والحسن عليه السلام ، ثم يمسك عن جماعها ثلاثة أشهر منذ يوم طلقها، فإذا مضت ثلاثة أشهر فقد بانت منه وحلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، وهو أحق بها في الثلاثة الأشهر وأيهما مات ورثه صاحبه، وإن كانت غير مدخول بها فليطلقها متى شاء.

قال أبو حنيفة: يطلقها متى شاء مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها.

مسألة طلاق المستحاضة

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه، وطلاق المؤيسة والصغيرة والمستحاضة بالأهلة وتعتد بالأهلة.

مسألة طلاق الحامل للسنة

قال القاسم فيما روى داود عنه: وإذا أراد أن يطلق الحامل فليطلقها متى شاء، وقال محمد: يطلقها رأس الهلال، يقول: أنت طالق أو اعتدي، ثم يمسك عن جماعها.

قال القاسم ومحمد: فإذا وضعت حملها فقد بانت منه.

Page 99