وقال محمد: وإذا خلى الرجل بزوجته في بيت وأرخى سترا، أو أغلق بابا فقد وجب عليه المهر كاملا ذكر ذلك عن علي عليه السلام وعليها العدة قربها أو لم يقربها، وإذا خلى بها في بيت وأرخى سترا ومعها في البيت أمه أو أخته، أو أمة له أولها لم تكن هذه خلوة توجب المهر، وكذلك إن خلى بها وهي حائض، أو خلى بها وهو محرم أو هما صائمان في شهر رمضان نهارا، قالوا: وكذلك إذا خلى بها في مسجد أوفوق سطح غير محجر، ثم طلقها فعليه نصف الصداق، وتؤمر هي بقضاء العدة، قالوا: ولو خلى بها فوق سطح محجر كان عليه المهر كاملا، وعليها العدة، قالوا: ولو تزوج امراتين فأدخلتا عليه وخلا معهما في بيت وأغلق بابا وأرخى سترا لم تكن هذه خلوة توجب المهر، ولو كان معهما في البيت غيرهما فوطيا في الفرج لوجب عليه المهر كاملا، وعليها العدة، وإذا تزوج امرأة فخلى بها وأقام معها سنين لا يصل إليها، ثم طلقها تطليقة؛ فإنهما يتوارثان وله عليها رجعة ما لم تغتسل من الحيض الثالث من وقت الطلاق، وهذا قول علي عليه السلام: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا وخلى بها على ذلك فقد وجب عليه الصداق، ووجب عليها العدة.
وذكر عن ابن مسعود أنه قال: لو جلس بين رجليها ثم لم يجامعها، ثم طلقها لم يكن لها عليه إلا نصف الصداق وعلى قوله: لا تكون عليها عدة.
وحدثنا علي عن ابن وليد عن سعدان عن محمد قال: إذا أهديت إليه امرأته فخلا معها -يعني خلوة يمكن معها الجماع- وجب لها الصداق كله، قيل: فإن كان ثم علة، قال: المهر كله، قيل له: فإن أهدي إليه غيرها فعلم فاعتزلها أيجب عليه المهر؟ قال: لا، وروى محمد بن خليد عن محمد أنه قال: إذا تزوج رجل امرأة فقبلها -يعني في غير خلوة- ثم طلقها فلها نصف المهر، ولا أجعل لها المهر كاملا إلا بالدخول، وعلى قول محمد: في هذه المسألة إذا خلى الرجل بزوجته وهو عنين أو خصي أو مجبوب، ثم طلقها فلها المهر كاملا، وعليها العدة.
مسألة في قوله تعالى : {الذي بيده عقدة النكاح}
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول محمد في قوله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}[البقرة:237]، والذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج.قال محمد: وهو قول علي عليه السلام.
Page 36