247

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Genres

Hadith

مسألة إذا حلف ألا يقرب امرأته سنة إلا يوما

قال محمد: وإذا حلف رجل لا يقرب امرأته سنة إلا يوما فليس بمؤل؛ لأن له أن يقربها في أي يوم شاء من السنة، فإن قربها في يوم من السنة وقد بقي من السنة أربعة أشهر أو أكثر صار مؤليا لقول تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}[البقرة:226] وإن كان الذي بقي من السنة أقل من أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء وليس بمؤل، وإن قربها في السنة ليلا فقد حنث في يمينه ووجب عليه كفارة اليمين وليس بمؤل.

مسألة إذا آلى من امرأتين بيمين واحدة

Page 249