وقال أبو حنيفة: لها المتعة، قالوا جميعا: وإن أبت أن تزوجه فعليها أن تسعى له في قيمتها، وقال زفر: لا سعاية عليها، قال زفر: وإن تزوجته فعليه مهر مثلها، قال أبو يوسف: وإن بذلت له نفسها فأبى أن يتزوجها سعت أيضا في قيمتها.
وروى محمد عن سفيان وحسن وشريك: في رجل أعتق أمته في مرضه ثم تزوجها ليعتقها، قالوا: جائز وإن كانت قيمتها أكثر من مهر مثلها، قال سفيان: ولكن ترد إلى مهر مثلها، وقال شريك: عليها ما بقي من قيمتها.
Page 25