237

مسألة هل تجزي أم الولد والمدبر في الكفارة؟

قال محمد: ولا يعتق المظاهر [ص345]في كفارة الظهار مدبرا ولا مكاتبا ولا أم ولد، وروي عن طاووس وعطاء، ومجاهد قالوا: لا يجزيء في الظهار أم ولد ولا مكاتب ولا أعمى ولا مقعد.

مسألة ظهار العبد وما يجزيه من الكفارات

قال محمد: ولا يجزي العبد في كفارة الظهار، وكفارة الخطأ وكفارة اليمين إلا الصيام فإن لم يصم حتى أعتق، وأفاد مالا لم يجزه غير الصيام؛ لأنه حنث وهو عبد، وقال في المسائل: عليه كفارة الحر المسلم هو بمنزلة الحر المعسر إذا حنث في يمينه فلم يصم حتى أيسر فعليه كفارة الموسر.

Page 239