235

مسألة إذا ظاهر من امرأته مرارا هل تجزيه كفارة واحدة؟

قال القاسم: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مجلس أو قول متصل أجزاه عن ذلك كفارة واحدة، وإذا ظاهر منها بعد ما كفر لزمه في ذلك كفارة أخرى.

وقال محمد: إذا ظاهر الرجل من امرأته أربع مرات، فقال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي فعليه أربع كفارات عتق أربع رقاب، فإن لم يجدها فليصم ثمانية أشهر فإن لم يستطع فليطعم مائتين وأربعين(¬1) مسكينا ذكر ذلك عن علي عليه السلام، وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، وكذلك إذا ظاهر منها خمس مرات في مجلس واحد أو في مجالس فعليه خمس كفارات، وكذلك قال أبو حنيفة، إلا أن يكون عنى الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة.

وروي عن الشعبي وعطاء، وطاووس قالوا: لو ظاهر منها خمسين مرة فإنما هي كفارة واحدة.

مسألة صفة الرقبة التي تجزي في الكفارة

قال محمد: أحب إلينا ألا يعتق في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة قد عقلت الصلاة تخدم نفسها.

Page 237