222

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Régions
Iran

باب الظهار

قال الحسن ومحمد: الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا [ص341] ، وإن لم أفعل كذا وكذا، أو لأفعلن كذا، فإن وفاء بما قال فلا كفارة عليه وإن لم يف فعليه كفارة الظهار.

Page 223