قال الحسن عليه السلام في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد: وإذا زوج رجل ابنا له صغيرا وكفل عليه بالمهر فالمهر على الابن في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الأب المهر كاملا إن كان الابن دخل بها، أو نصف المهر إن كان لم يدخل بها.
قال محمد: فإن كان الأب كفل عنه بالصداق ثم مات فعلى الابن نصف الصداق فإن لم يكن له مال أخذ من ميراث أبيه، ويكون ذلك من نصيب الابن، فإن لم يف نصيب الابن نصف الصداق أخذ نصف الصداق من جميع التركة؛ لأن الأب كفل به فهو دين عليه ويرجع الورثة على الابن بما زاد من نصف الصداق على نصيبه، وإن كان الأب لم يكفل به فهو دين على الابن، وإذا قال رجل لرجل: إن فلانا أمرني أن أزوجه ابنتك، وأمرني أن أضمن لك بالصداق عنه فزوجه على ذلك، ثم جاء الرجل فأنكر أن يكون أمره فعلى الضامن نصف الصداق، لأنه مقر للأب بجميع المهر بتصحيحه النكاح فلما أنكر الرجل كان ذلك فرقة قبل الدخول.
مسألة فيمن أعنق أمته وجعل عتقها صداقها
قال محمد، والحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عن جابر: أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها.
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها(¬1).
Page 23