Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genres
قال محمد: فإن راجعها في العدة فلا مهر لها عليه.
قال الحسن ومحمد: وإن كانت آيسة أو صغيرة لم تبلغ فهو أحق بها مالم تنقض ثلاثة أشهر، فإذا خرجت المطلقة من عدتها قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب له أن يتزوجها من وليها بنكاح جديد وشاهدين ومهر، وتكون معه على ما بقى من الطلاق فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد: فإن انقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة بعد طلوع الفجر فهو أحق برجعتها مالم تغتسل أو تطلع الشمس، وإن أنقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة بعد طلوع الشمس فهو يملك رجعتها مالم تغتسل أو يخرج وقت الظهر وهو أول وقت العصر، وإن انقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة بعد خروج وقت الظهر فهو يملك رجعتها مالم تغتسل [332] أو يخرج وقت العصر وهو مغيب الشمس، وإن انقطع عنها الدم بعد مغيب الشفق فهو يملك رجعتها مالم تغتسل أو يطلع الفجر وأيهما مات ورثه صاحبه مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فلو أنه مات وهي في المغتسل قبل أن تغتسل لورثته؛ لأنه أملك بها من نفسها مالم تغتسل وهذا قول علي عليه السلام [....بياض....] وغيرهما من الصحابة وهو قول علماء أهل الكوفة.
وقال أهل المدينة: إذا حاضت الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا رجعة له عليها.
Page 189