173

قال محمد: وإذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة وواحدة، فهي طالق واحدة، وكذلك لو قال: أنت طالق واحدة وثنتين أو واحدة وثلاثا: فهي طالق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثنتين وواحدة فهي طالق ثنتين، وكذلك إن قال: أنت طالق طالق، أو أنت طالق وطالق فهي طالق واحدة -يعني لأن الطلاق الأول وقع قبل الفراغ من الثاني- وذلك إذا كرر لفظ الطلاق معطوف على الأول أو غير معطوف عليه، وإن قال: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين، أو لا بل ثلاثا فهي طالق واحدة إن كانت غير مدخول بها، وإن قال: أنت طالق ثنتين لا بل واحدة فهي طالق ثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا لا بل واحدة فهي طالق ثلاثا، وإنما وقعت الثلاث لأنها تفسير قوله أنت طالق.

مسألة وإذا قال رجل لامرأته أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا، فقال أبوها: قد شئت ثلاثا لم يقع بها طلاق؛ لأنه لم يطلقها شيئا ، وإن قال أبوها: فإني لا أشاء الثلاث وقعت بها واحدة، وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة، فقال أبوها: قد شئت واحدة لم يقع بها طلاق، وإن قال أبوها: فإني لا أشاء واحدة وقعت الثلاث، وكذلك إن اشترط المطلق مشيتها فمثل ذلك.

مسألة: وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت واحدة، وإن شئت ثنتين، فإن قالت: قد شئت واحدة فهي طالق واحدة رجعية، وإن قالت: قد شئت اثنتين فهي ثنتان، وإن قالت قد شئت واحدة وقد شئت ثنتين فهي طالق واحدة، وإن قالت: قد شئت ثنتين وقد شئت واحدة فهي طالق ثنتين -يعني أنه ليس لها أن تشاء إلا مرة واحدة، وعلى قول محمد: أنه إذا قال: أنت طالق إن شئت ثلاثا، فقالت: قد شئت واحدة لم يقع شيء ؛لأنها شاءت غير ما جعل إليها[ص328].

Page 174