Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genres
قال محمد: وإذا قال: أنت طالق كم شئت متى شئت فلها أن تطلق نفسها ثلاثا متى شاءت في ذلك المجلس أو بعده، وإذا قال لها: طلقي نفسك كم شئت وما شئت فلها ان تطلق نفسها مادامت في ذلك المجلس ما شاءت وكم شاءت وعلى قول محمد: وإذا قال لها: أنت طالق كما شئت كان لها أن تطلق نفسها كما شاءت واحدة حتى تتم ثلاثا.
مسألة إذا وهب امراته لأهلها
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: وإذا وهب الرجل امرأته لوليها أو لأهلها نظر في ذلك إلى نيته وما أراد ويلزمه من ذلك مانوى.
وقال محمد في المجموع: وإذا وهب امرأته لأهلها أو لأبيها أو لأمها فقبلوها فهي تطليقة باين، وإن لم يقبلوها لم يقع بها طلاق.
قال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه: ومحمد في المسائل بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن قبلوها فتطليقة باين، وإن لم يقبلوها فتطليقة يملك الرجعة، وروى محمد ذلك عن يحيى بن الخراز عن علي عليه السلام.
قال: محمد: وإذا قال لامرأته قد وهبتك لأبويك فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر لم يقع طلاق حتى يقبلا جميعا، وفي رواية سعدان عن محمد: وإذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها ثم قالت: قد وهبت نفسي لك فقد لزمها باختيارها نفسها تطليقة باين وهبتها[...بياض.......] نفسها له باطل، وقال الحسني: قال أبو يوسف: إذا وهبها لأهلها وهو ينوي الطلاق فهي طالق قبلوها أم لم يقبلوها، وإن لم ينو الطلاق فلا شيء.
Page 167