161

مسالة إذا قال لامرأته: اختاري أو أمرك بيدك ونوى ثلاثا ذكر في جميع مسائل الخيار أن قوله: اختاري، أو أمرك بيدك لهما(¬1) واحدة في هذه المسألة وهي قال محمد: وإذا قال لامرأته: اختاري ونوى ثلاثا، فقالت: في مجلسها ذلك قد طلقت نفسي ثلاثا، أو قد أخترت نفسي لم يقع بها إلا واحدة با ينة في قول علي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك إن قال: اختاري ونوى ثنتين، فقالت: قد اخترت نفسي لم يكن في قول علي إلا واحدة باينة، وإذا قال لها: أمرك بيدك ونوى ثلاثا فقالت: قد طلقت نفسي أو قد أخترت نفسي وقع بها ثلاث كما نوى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه في المسألتين جميعا وإن قال: نويت واحدة أو نويت الطلاق ولم أنو عددا فهي طالق واحدة باين، وكذلك إن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، فقال: لم أنو إلا واحدة فالقول قوله، فإذا ادعت أنه نوى ثلاثا فليس لها أن تحلفه على نيته، قال أصحاب أبي حنيفة: لها أن تحلفه، وإن قال نويت اثنتين فهي اثنتان باينتان كما نوى، وهو قول ابن أبي ليلى وحسن بن صالح وزفر، وقال أبو حنيفة وأصحابه هي واحدة باينة، وروى محمد عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: أمرك بيدك مثل اختاري، وإذا جعل أمر امرأته بيد أبيها أو بيد أجنبي ونوى ثلاثا فقال في مجلسه ذلك قبل أن يقوم منه أو يأخذ في كلام غيره قد فرقت بينكما أو قد أبنتها منك فهي ثلاث، وروى محمد بإسناد عن علي عليه السلام قال: إذا ملكت امرأة من زوجها شيئا بانت منه، قال محمد: وإذا قال لها: اختاري اختاري اختاري فقالت: قد أخترت نفسي فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال لها: أنت طالق اختاري أو قال لها: اختاري أنت طالق، فقالت: قد أخترت نفسي فهي طالق ثنتين إحداهما باين، وإذا قال لها: اختاري لابل أعتدي، فقالت: قد اخترت نفسي لزمها تطليقتان فإن قال: نويت بقولي: اعتدي ثلاثا لم تكن ثلاثا، وإذا قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها في المجلس مالم تقم منه أو تأخذ في كلام غير الذي قيل لها.

Page 162