143

وروى محمد عن علي عليه السلام وإن قال لها: قد برئت منك فقد برئت منه كما قال، وإن قال لامرأته: إن شئت فكوني عندي وإن شئت فاعلي ما شئت فقوله: فإن شئت فكوني عندي فلا يقع به شيء، وأما قوله فافعلي ما شئت فيسأل عن نيته في ذلك، وقال الحسن أيضا فيما حدثنا زيد بن حاجب عن ابن وليد عن الصيدلاني عنه في الرجل يغضب على أهله فينوي الطلاق بقلبه حتى يكاد يتكلم به [ص319] ولا يتكلم به ويقول: اذهبي عني واخرجي عني وفرق الله بيني وبينك وأبعد الله داري من دارك دعيني أنا وولدي واذهبي حيث شئت ليس له في ذلك نية، قال ليس بشيء.

وقال محمد: إذا قال رجل لامرأته أخرجي أو اذهبي أو اعزبي، أذهبي حيث شئت، أو ألحقي بأهلك أو ألحقي بالأزواج، أو حبلك علي غاربك، أو استبرئي رحمك [...........](¬1) أو لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك فإنه يدين في ذلك كله فإن نوى طلاقا فهو ما نوى وإن نوى واحدة أو نوى طلاقا ولم ينو عددا فواحدة باين، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث، وإن نوى ثنتين فقد اختلف فيه فقال بعضهم: هي ثنتين(¬2)، وقال بعضهم: هي واحدة باينة ، وإن قال: لم أنو طلاقا لم يقع بها شيء فيما بينه وبين الله تعالى إن ضبط نيته وأخرج امرأته في ذلك من الطلاق.

وقال ابن أبي ليلى: كل واحدة منهن ثلاث لا يدين فيهن، وقال قوم: كل طلاق مكني فهو يملك الرجعة.

قال محمد: وإذا قال لامرأته لست لي بامرأة، أو لست امرأتي ونوى الطلاق فهي واحدة باين، وإذا قال لامرأته أنت حرة، أو أنت عتيقة، أو أنت مني حرة ونوى الطلاق فهي تطليقة باين.

Page 144