140

وقال زيد بن علي عليه السلام: ليس بحرام وله في الناس فسحه، وروى محمد بإسناده عن الضحاك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئا، إلا أن عبدالله كان يقول: إذا [ص318] وقت أو سمى وقع.

مسألة قال محمد: وإذا قال الرجل لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها ودخل بها فمن قال: لا طلاق قبل نكاح، قال: لا يقع بها طلاق، وهو قول علي عليه السلام وجماعة من الصحابة والتابعين، وأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، وقال ابن مسعود: إذا وقت أو سمى وقعت الفرقة وهو قول ابن أبي ليلى وحسن بن صالح.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع الطلاق وقت أم لم يوقت سمى أم لم يسم فعلى قول أبي حنيفة وأصحابه وهو قول ابن مسعود وابن أبي ليلى وحسن بن صالح: إذا وقت وسمى وقع بها الطلاق حين تزوجها ولها نصف الصداق الذي سمي لها بالنكاح ولها بوقوعه بها مهر مثلها، فإن تزوجها ثانية بعد انقضاء العدة من الوطئ الأول، ثم دخل بها فلها نصف الصداق بالنكاح، ولها مهر مثلها بدخوله بها، فإن تزوجها ثالثة وقعت بها تطليقة ثالثة ولها نصف الصداق في وقت وقوع كل تطليقة ولها بكل دخول مهر مثلها، فإن كانت أمة وقال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق، ووقت لذلك وقتا فتزوجها ثم وطئها فعليه نصف الصداق بالنكاح، ومهر مثلها بالوطئ فإن تزوجها ثانية بعد انقضا العدة، ثم وطئها فلها أيضا نصف الصداق ومهر مثلها ويدرئ عنه الحد في ذلك كله إذا قال: لم أعلم أن وطئها لا يحل لي.

Page 141