Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genres
قال محمد: في رواية أحمد الخلال عنه: وأنا أكره الجواب فيها، وإن لم ينو الطلاق فليس بشيء، وإذا قال لزوجته لست لي امرأة أو لست امرأتي فإن نوى الطلاق فهي واحدة باين، وقال أبو حنيفة أدينه في ذلك فإن قال نويت: واحدة فهي واحدة باين، وإن قال نويت ثلاثا فهي ثلاث، وقال أبو يوسف ومحمد: هو كاذب ولا يلحقها الطلاق وعلى قول محمد في هذه المسألة: إذا قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة إن دخلت هذه الدار ونوى الطلاث فإنها تطلق إذا دخلت الدار وعلى قول محمد أيضا إذا قال لها: والله ما أنت لي بامرأة لم يكن طلاقا لأن هذا خبر عما مضى، وكذلك لوقال: عبدي حر إن كانت لي امرأة لم تطلق وكذلك قال أبو حنيقة لا يقع وإن نوى به الطلاق، وإذا قال لامراته: قد كنت طلقتك ولم يكن طلقها ولم يرد به الطلاق، وأما في الحكم فيلزمه واحدة، وأما بينه وبين الله فقد قال كثير من العلماء هي كذبة كذبها.
قال أحمد الخلال قال محمد: وإذا قيل لرجل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم ولم يكن طلقها فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: قد طلقها حينئذ، وقال غير علي عليه السلام هي كذبة كذبها، حدثنا الحسين عن وليد عن سعدان عنه في رجل سألته امرأته عن طلاقها، فقال لها: قد طلقتك ألف مرة، فقال: قد وقع بها الطلاق حينئذ.
مسألة قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على طلاق امرأة له أخرى فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها، والأولى طالق فإن قالت له الثانية: قد تزوجتني على طلاق فلانة فطلقها فقال هي: طالق، وهو يعلم أن الأمر الأول كان طلاقا فقد طلقت اثنتين، وإن كان لا يعلم أن الأمر الأول كان طلاقا فقد طلقت، وإنما أراد بالطلاق الثاني الأخبار عن طلاقه إياها في الأمر الأول هي واحدة.
مسألة قال محمد: وإذا كتب الرجل بطلاق امرأته لاعبا أو جادا فقد ذكر عن علي عليه السلام الطلاق هزله وجده سواء -يعني أنه يقع- وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا أو أنكح لاعبا جاز)).
Page 136