والايمان كما عليه المتأخرون لاية التثبت وهو ينافي عمل الطائفة بما رواه الطاطرون وبنو فضال وأمثالهم فالحق عدم اشتراطه وفاقا للشيخ لان المناط فيه قبول القول التحرز عن الكذب والآية لنا لاعلينا لدلالتها على قبول رواية الفاسق إذا عرف صدقه بالتبين قيل فيلزم قبول رواية الكافر إذا تحرر عنه قلنا الاجماع أخرجه قيل يلزم جمع التوثيق والتفسيق فيرتفع الوثوق بعدالة الأكثر قلنا توثيقهم يساوق التعديل ولنا منع صدق الفاسق على الثقة المخطئ في بعض الأصول والعدالة وهي ملكة راسخة في النفس تبعثها على ملازمة التقوى والمروة وتعرف بالمعاشرة أو التواتر أو التزكية وفاقا للأكثر لا بظاهر الاسلام كابن الجنيد ولا بحسن الظاهر كالشيخ لعدم كونهما لازما يعرف ثبوتها بثبوته واخبارهما غير صالحة للاحتجاج وتزول بالكبيرة أو الاصرار على الصغيرة أو ترك المروة وتعود بالتوبة واشتراطهما هو المشروط واكتفى عنها جماعة
Page 56