Le Recueil des Sciences de l'Imam Ahmed - Principes de Jurisprudence
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Recueil des Sciences de l'Imam Ahmed - Principes de Jurisprudence
Khalid Ribat d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Genres
قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفسي منه شيء.
"العدة" 4/ 1326، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 5، "المسودة" 2/ 717، "أعلام الموقعين" 1/ 269
وقال في رواية أحمد بن الحسين في موضع آخر: إنما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا.
"العدة" 4/ 1336
قال في رواية الأثرم: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله.
"العدة" 5/ 1436
وسأله مهنا: هل يقيس بالرأي، فقال: لا، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه.
"الروايتين والوجهين مسائل أصولية" ص 68، "المسودة" 2/ 761
قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص ؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.
Page 108