ج- إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا ففيه روايتين:
1 - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:
قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 638
2 - لا يبني المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه:
قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.
فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إلى المرافق}، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 638 - 639
54 - أقل الجمع ثلاثة
نقل عنه حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه، فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 649
وقال في رواية صالح: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} والإخوة ثلاثة.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 650
Page 81