باب العموم والخصوص
40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
قال عبد الله: سألت أبي عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. فقلت له: إن قوما يقولون: لو أنه لم يجئ فيها خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لوقفنا عندها، فلم يقطعها حتى بين جل وعز، وتخير لنا فيها وتخير الرسول فيها.
قال أبي: قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] فكنا نقف عند الولد، لا نورثه حتى ينزل الله تعالى: أن لا يرث قاتل ولا عبد ولا مشرك، فلما عبرت السنة معنى الكتاب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث مسلم كافرا ، ولا كافرا مسلما" (¬1)، وقال: "لا يرث القاتل" (¬2)، لم يعلم الناس اختلفوا في أن العبد لا يرث، وإنما قال
Page 68