قال إسحاق: كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين.
"مسائل الكوسج" (46) (*)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا خلت به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (57)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ولغ الهر في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك (¬1).
"مسائل الكوسج" (140)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد (¬2).
وقال: قيل لأبي عبد الله: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟
فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.
وقال: قلت لأبي عبد الله مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟
Page 170