130 - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يكره من سؤر الدواب؟
قال: الحمار والبغل، وما سوى ذلك فليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (34)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض والمشرك؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سؤر المشرك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (39)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب ولا الماء (¬1)؟
قال الإمام أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك.
قال إسحاق: إنما معنى قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ليس على الثوب جنابة (¬2)، يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل، لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى أصحابه: عطاء (¬3)
Page 168