Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Genres
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !
قال: أربعين يوما ثم تغتسل.
"مسائل البغوي" (40)
قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يوما دما وعشرين يوما طهرا ثم عاودها الدم؟
قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 660
ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.
"المغني" 1/ 430
قال إسحاق بن منصور: قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق فهي تدع الصلاة؟
قال: إذا كان قرب ذاك.
قلت: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟
قال: إذا كان منه.
قال إسحاق: كلما لم يظهر الدم أو خرص الولد لم تدع الصلاة، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين.
"مسائل الكوسج" (755)
[قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟
قال: لا.
"المغني" 1/ 445] (*)
Page 479