قال إسحاق: كما قال، فإن دخل، وهو مستتر، مع غير مستترين، فهو مكروه، فإن ابتلي، فدخل، فليغمض، حتى لا يرى عوراتهم.
"مسائل الكوسج" (3304)
قال أبو الفضل صالح: كان أبي يتنور في البيت إلا أنه قال لي يوما: أريد أن أدخل الحمام بعد المغرب -وكان يوما شتويا- قل لصاحب الحمام، فقلت له: فلما كان المغرب. قال: ابعث إليه، فقل له أني قد صرفت عن الدخول. وتنور في البيت.
"سيرة الإمام أحمد" رواية ابنه صالح ص 42
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله، وامرأة تسأله عن دخول الحمام للنساء، فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها عن الناس في الحمام.
"مسائل ابن هانئ" (1837)
قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك، عن عروة، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عليا عليه السلام (¬1) فوضع له غسلا، وأعطاه ثوبا، وقال: "استرني وولني ظهرك" (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (2392)
Page 33