22Jamic Fi Khatimالجامع في الخاتمal-Bayhaqi - 458 AHالبيهقي - 458 AHMaison d'éditionالدار السلفيةNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مLieu d'éditionبومباي - الهندGenresLa jurisprudenceوَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لِأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ ﵀ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: اللَّهُ ثِقَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ1 / 67CopierPartagerDemander à l'IA