Jamic Fi Khatim

al-Bayhaqi d. 458 AH
20

Jamic Fi Khatim

الجامع في الخاتم

Maison d'édition

الدار السلفية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بومباي - الهند

مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا، فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ، فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.

1 / 65