وممَّن رُوي (^١) عنه هذا المعنى -وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا- طائفةٌ من السلف منهم: عُبَادةُ بنُ الصامت، وأبو الدّرداء، والحسن، وسعيد بن المسيب وغيرهم.
* * *
• وفي مراسيل القاسم بن مُخَيْمَرةَ (^٢) عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله عَمَلا فيه مثقالُ حَبّةٍ من خَرْدَلٍ من رياء".
ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف، عن بعض المتأخرين.
* * *
[العمل يخالطه غير الرياء]:
فإن خالط نيَّةَ الجهاد مَثَلا (^٣) نيةٌ غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة؛ أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم (^٤) ولم يبطل بالكلية.
* * *
• وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو [﵄] عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ الْغُزَاةَ إذَا غَنِمُوا غَنِيَمةً تَعَجَّلُوا تلثي أَجْرِهِمْ، فَإن لَمْ يَغْنَموُا شَيْئًا تَمّ لَهُمْ أَجْرُهُمُ" (^٥).
[التوفيق بين هذا وبين ما مضى]:
• وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضًا من الدنيا أنه