834

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله

[البقرة: 229] ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج

[النساء: 20] إلى قوله: { وأخذن منكم ميثقا غليظا } قال: ثم رخص بعد، فقال:

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

[البقرة: 229] قال: فنسخت هذه تلك. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: إنها محكمة غير منسوخة، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها، ولا ريبة أتت بها. وذلك أن الناسخ من الأحكام، ما نفى خلافه من الأحكام، على ما قد بينا في سائر كتبنا، وليس قوله:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج

[النساء: 20] نفي حكم قوله:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

[البقرة: 229] لأن الذي حرم الله على الرجل بقوله:

Page inconnue