Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
والذي قال: تحبس الشاة ثلاثة أيام يقول في البقرة والجمل: إذا أكل أحدهما النجاسة يحبس ويذبح بعد سبعة أيام، وقد قيل بأكثر من ذلك.
والدجاجة تحبس يوما وليلة عندهم، إلا الجلالة فلا يؤكل لحمها. وقال قوم: تحبس أربعين يوما، والله أعلم.
ومن ذبح شاة ثم شق بطنها وهي حية فوقعت من على شرف، أو من على بيت فماتت لم تؤكل؛ لأنها متردية.
ومن ذبح شاة ثم شق ذنبها وهي حية، فقد أعان على قتلها فلا تؤكل. ولا يجوز الذبح بالظفر.
والجمل /670/ ينحر، والنحر يجزئه عن الذبح وهو تذكية له. وقال قوم: ينحر قائما صافنا. وقال آخرون: ينحر باركا؛ لئلا يؤذي أحدا بدمه، قال الله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}. وإن نحرت قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها جاز.
وإن نحرت ثم ذبحت؛ فقد اختلفوا في تحريمها؛ فبعض: حرم ذلك، وقال: إنه قد أعان على قتلها فلا تؤكل.
ومن ذبح شاة قائمة لم تحرم ولا يؤمر بذلك.
وإن ذبح لغير القبلة لم تحرم ولا يؤمر بذلك.
ومن ذبح بشماله وسمى لم تحرم ولا يؤمر إلا كما فعل المسلمون، وأمر النبي ^ وقال : «إن الشمال للأسفل».
ومن ذبح شاتين فسمى على الأولى وترك التسمية على الثانية لم تؤكل التي لم يذكر اسم الله عليها.
وإن أضجع شاة ليذبحها وسمى وألقى تلك السكين وأخذ الأخرى لم تحرم إذا ذبح، وإن أعاد التسمية كان أحب إلي.
وإن سمى ليذبح وكلمه إنسان وشغله فذبح ولم يعد التسمية لم تحرم عليه إذا لم يقم ويدعها ثم يرجع، ولم يتباعد عنها أو يتباعد ما بين التسمية والذبح.
ويستحب للرجل أن يذبح الضحية بيده، ويكره أن يذبح الذمي لنسك المسلم.
Page 172