Vos recherches récentes apparaîtront ici
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد جاءت السنة بتحريم ذلك، والإجماع بلا تنازع فيه، وحرام أكله إلا لمن اضطر إلى ذلك، قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به}، ما ذبح لغير الله، والميتة كلها مما يموت. {والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع [إلا ما ذكيتم] وما ذبح على النصب} والمنخنقة وجميع ما حرم الله، كل هذا الذي ذكره ميتة إذا مات حرام، ثم استثنى فقال: {إلا ما ذكيتم} ما أدركتم حياته وذبحتموه فهو حلال من الأنعام.
فأما الخنزير: فحرام حي وميت، ولا تصح فيه الذكاة، ولا يحل أكله لمسلم إلا لمن اضطر إليه غير باغ ولا عاد متعد في أكله من غير اضطرار إليه؛ فقد أجاز للمضطر أن يأكل قدر ما يحيي به نفسه.
وما أكل السبع: من المعز وغيره فأدركت حياته وذكيته أكلته.
وأما ما ذبح لغير الله: فهو أنهم كانوا ينصبون الأصنام ويذبحون لها، فقال الله: {وما ذبح على النصب}، وقال: {ومآ أهل لغير الله به} فحرام ذلك؛ لأنه ذبح لآلهتهم فذلك حرام.
وقد ورد نهي رسول الله ^ بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلها، أن رسول الله ^ «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير»، «وأكل لحوم الحمر الأهلية».
Page 161