Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإن جاوز العلم الأخضر ورمل وبلغ الصفا ثم رجع إلى المروة ولم يكن رمل فلينصرف من حيث بلغ. ومن رمل في سعيه كله فقد أخطأ ولا يلزمه شيء.
وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة، إلا أنها تسرع في مشيها في موضع الرمل.
ومن لم يقدر أن يصعد على الصفا والمروة أقام في أصلها.
ومن غلب بين الصفا والمروة استراح وذهب إلى منزله ثم رجع يبني على سعيه.
ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فليصنع معروفا.
ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذ أجاز لهما جميعا أن يقصرا.
ومن وطئ ولم يقصر عند إحلاله من العمرة فعليه دم.
ويستحب للمحل أن يأخذ من لحيته وشاربه إذا قصر أظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس عليه في تركه كفارة.
وإن أخذ من لحيته وشاربه ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع فإنه يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة، ولو ذبح كان ذلك أوثق في نفسه.
والمرأة لا تحلق رأسها، ولكن تأخذ منه ما لا يشينها، وقد قيل: طول راجبة.
ومن أحرم في قميص أو جبة فلينزعها ولا يشقها، وفي ذلك اختلاف.
والذي حلق رأسه للعمرة ولم يكن به شعر فإنه يجري الموسى على رأسه للحج، والذي لبد رأسه فعليه الحلق. ومن حلق رأسه بالنورة أجزأه، والحلق أفضل.
وقد قيل: من ترك السعي بين الصفا والمروة وخرج إلى بلده ووطئ النساء أن حجه تام، وعليه أن يهدي بدنة. وقال من قال: عليه دم.
ومن طاف ولم يركع للعمرة ولطواف الزيارة ووطئ النساء فعليه دم، وعليه إعادة الركعتين. وإذا سعى من الصفا إلى المروة فذلك واحد، فإذا رجع إلى /452/الصفا فذلك اثنان حتى يتم على ذلك سبعة.
ولا يذهب الساعي إلا لحاجة لابد له منها، فإذا ذهب ورجع بنى على سعيه.
Page 233