Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} شاة، {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} قبل يوم النحر، {وسبعة إذا رجعتم}؛ فقال قوم: يصوم في الطريق. وقال آخرون: يصوم في منزله. وقال بعض: إن وصل إلى بلده ووجد هديا أهدى. ثم قال تعالى: {تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، فإنما المتعة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فأما أهل مكة فلا متعة عليهم.
ومن اعتمر في غير أشهر الحج فلا دم عليه، ولو قعد بمكة حتى يحج فلا دم عليه. وإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم خرج إلى أهله ورجع في سنته فحج فلا دم عليه، وإنما الدم على المتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج.
ومن أفرد بالحج فلا ذبح عليه.
ومن دخل مكة مهلا بالحج فإنه يهل من مكانه بعمرة، وعليه الحج من قابل ودم*/.
ومن أحرم بعمرة فأراد /447/ أن يجعل ذلك حجة ويحرم بالحج فليس له أن يفعل ذلك حتى يتم العمرة، إلا من خاف الفوت أحرم بالحج ووقف ثم أتم الحج والعمرة جميعا. وقال قوم: طواف واحد وسعي يجزئه. وقال آخرون: طوافان وسعيان لحجه وعمرته.
ومن دخل بعمرة فلم يفرغ منها أو لم يركع ولم يتم السعي حتى دخل شوال فإنه متمتع .
ومن اعتمر في أشهر الحج فليس له أن يخرج حتى يتم.
ومن اعتمر في أشهر الحج فليس له أن يعتمر عمرة أخرى حتى يقضي الحج. وقيل: ليس له في كل سنة إلا عمرة واحدة، وأرجو أن ذلك عن النبي ^.
- باب:
مسألة: في الطواف
- وسأل عمن زاد في طواف العمرة قبل أن يسعى؟
قيل له: قد أخطأ. وكذلك إن رجع طاف بالبيت بعد أن طاف وأحرم بالحج فقد أخطأ.
Page 227