Vos recherches récentes apparaîtront ici
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
143- باب:
مسألة: في المتلاعنين
- وسأل عن المتلاعنين؟
قيل له: هو الرجل يقذف امرأته بالزنا ولا بينة له، ويرفع إلى الحاكم فيلزمه أن يلاعنها، قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}.
وقيل: إن هذه الآية نزلت في رجل يقال له: هلال بن أمية من بني عجلان، جاء إلى النبي ^، ذكر له أنه وجد رجلا يغشى امرأته؛ فوقف النبي ^ و||كب|| أصحابه فظنوا أن صاحبهم يحد؛ فقال الرجل: "لقد رأت عيناي، وسمعت أذناي، ووعى قلبي، وعلمت أن الله لا يظلمني، وأن رسول الله ^ لا يجور علي"، فبينما هم كذلك، إذ نزلت آية التلاعن؛ فلاعن النبي بينهما، وفرق بينهما. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي، فقال: «لا مال لك إن كنت صدقت فيما أصبت منها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك، أما إن أحدكما كاذب وحسابكما على الله»، فمضت السنة والكتاب في الملاعنة، فيمن قذف امرأته ولا تكون معه بينة.
Page 144