250

وواجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إغسلوا موتاكم) (¬1) ، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام به (¬2) بعض الناس سقط على الباقين، وفي رواية (¬3) عن النبي صلى الله عليه وسلم : (يغسل المحرم بماء وسدر) (¬4) والمستحب للفاعل (¬5) أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات، ولا ينظر الغاسل إلى عورته: (لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المؤمن إلى عورة أخيه المسلم) (¬6) ؛ لما روي عنه عن جابر بن عبد الله، وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه؛ لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت (¬7) ، قال الله جل ثناؤه (نسخة) ذكره: { ?ولكم نصف ما ترك أزواجكم } (¬8) وقال: ? { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } (¬9) والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل؛ وإذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحيض، أو من الجنب، أجزأه غسل واحد؛ لأن غسل الميت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب هو المتعبد به في حال (¬10) حياته، فلا ينتقل إلى غيره: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس يجب بالطهارة، والميت قد زالت عنه الصلاة، ولا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره وإن كان فاحشا، فإن فعل ذلك كان مخطئا؛ لأن الإنسان ممنوع من التسلط (¬11) في جسد غيره إلا بدليل يوجبه ما يوجب التسليم له. والمحرم إذا غسل لم يكفن إلا في ثوبه، ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه، لما روي (¬12) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأجمع الجميع أن (¬13) الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) في (أ)، (ج) بذلك.

(¬3) في (ج) الرواية.

(¬4) رواه ابن حبان.

(¬5) في (ج) للغاسل.6من"ج"

(¬6) تقدم ذكره.

(¬7) رواه ابن حبان.

(¬8) النساء: 12.

(¬9) البقرة: 234، 240.

(¬10) في (ج) فيحال.

(¬11) في (ب). والمقتول في المعركة.

(¬12) أن يكون.

(¬13) من (ج).

Page 250