44

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

حكم تغير الماء بنحو الجيفة على الشاطئ، ووقوع الأشياء غير الممازجة، مثل الخشب وعظم نجس العين بغير بيان.

اللهم إلا أن يقال: أراد بالممازج للماء الواقع فيه مطلقا.

وحكم التغير بالجيفة يعلم بأدنى تأمل للأحكام التي أوردها في هذا البحث.

واعلم أنه يندرج في قوله: (بممازجة طاهر) ما يقع في الماء بنفسه وما يطرح فيه، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه غالبا كالطحلب والتراب ومطلق ما في مقره وممره كالنورة، أم لا.

قوله: (فأقسامه ثلاثة).

إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا إلى اختلاف أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب، فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه.

قوله: (الأول الجاري).

المراد به النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل رحمه الله (1) بخلاف النابع.

قوله: (التي هي مدار الطهورية وزوالها).

أي: أوصاف الماء الأصلية، التي هو عليها في أصل خلقته.

والمراد بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا.

والمراد برائحة الماء: سلامته من رائحة مكتسبة، سواء كان له رائحة في أصله، أم لا.

واعلم: أن الدوران، هو ترتب الشئ على الشئ الذي له صلوح العلية، والأول يقال له: الدائر، والثاني يقال له: المدار، وهو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة إلى الملك، وللعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ولهما معا

Page 110