33

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

للقربة فينافيه النهي، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين، وقيل: لا يجزئ للنهي (1).

وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة، لا مطلقا.

قوله: (ويجب على المتخلي ستر العورة).

أي: جلوسه بحيث لا ترى عورته، ومعلوم: أن ذلك حيث يكون النظر محرما، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، ومن حضوره وغيبته سواء، من الحيوان والطفل الذي لا يميز، لا يجب التستر عنهم.

قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا).

المراد: الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2) ليس بشئ، لدلالة النصوص صريحا على ما قلناه.

والمراد بالقبلة: العين للقريب، والجهة للبعيد، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

وأراد بقوله: (مطلقا) استواء الصحراء والبنيان في التحريم.

وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا (3).

وبعضهم بالتحريم في الصحراء، والكراهة في البنيان (4)، وهما ضعيفان.

واعلم: أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، أما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي، فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد، فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي - يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو

Page 99