280

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السنن.

قوله: (وقراءة القرآن عنده).

يستحب قراءة الصافات، لقول الكاظم عليه السلام: (لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) (1) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس (2).

قوله: (وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه).

قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، وقال فيه: يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه، ويقبح بذلك منظره (3).

قوله: (ومد يديه إلى جنبيه).

ذكره الأصحاب (4)، قال في المعتبر: ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (5).

قوله: (وتغطيته بثوب).

لا خلاف في ذلك، وقد ورد في حديث أبي كهمش (6)، وفيه ستر للميت وصيانة.

قوله: (وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر

Page 353