235

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

وفي الصورة الثالثة، إن علمت أن اليوم الذي ذكرته أوسط الحيض، تخيرت على نحو ما تقدم، لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدمة إلا وترا كالثلاثة والسبعة، وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقل وهو الثلاثة لأصالة عدم الزائد والاقتصار على المتيقن، أو تأخذ واحدا من أعداد الروايات.

ومتى أخذت عددا، اشترط أن لا تعلم الزيادة عليه، أو النقصان عنه، وهي في باقي الزمان مستحاضة مع استمرار الدم، وبما حققناه يظهر للمتأمل قصور عبارة المصنف عن أحكام القول بالاحتياط في هذه، وعدم جريانه فيها على ما اختاره في ذاكرة العدد خاصة.

قوله: (ذاكرة العدد، الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين...).

ذاكرة الوقت، الناسية للعدد قد تكون كالمتحيرة، بمعنى عدم تيقنها الحيض في شئ من الزمان، وقد لا تكون، كأن يحصل لها العلم بأن عادتها في زمان يقصر نصفه عن عدد أيام العادة، لوجوب الأخذ من أحد النصفين مع الآخر حينئذ، بخلاف ما لو ساوى النصف عدد العادة أو قصر عنه، وضابط الحيض المتيقن على ذلك التقدير ما زاد على نصف الزمان وضعفه، أي: مثله كالستة في العشرة، فالخامس والسادس حيض بيقين، وما قبل الخامس مشكوك فيه بين الحيض والاستحاضة، وما بعد السادس مشكوك فيه بينهما وبين انقطاع الحيض، فتراعي الاحتياط على القول به، وتتخير في التخصيص بين ما قبل الخامس وبعد السادس على القول الآخر.

Page 306