121

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

والحديث لا دلالة فيه. ولو في قوله: (ولو كان بعض أجزائه نجاسة...) وصلية.

قوله: (لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت).

لا يجوز إدخال النجاسة الملوثة للمسجد أو لشئ من آلاته إليه، لقوله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم النجاسة) (1)، قال في الذكرى (2): الظاهر أن المسألة إجماعية.

أما غير الملوثة، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها إلى المسجد، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها، أو باعتبار محلها، والأصح عدم التحريم، للأصل السالم عن معارضة النص السابق، والاجماع، وللاتفاق على دخول الحيض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة، والصبيان والغالب عليهم النجاسة، وكذا القول في المجروح، والسلس، والمستحاضة.

قوله: (كلام في الآنية).

هي جمع إناء، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة.

قوله: (ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره).

لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3) يقال: جرجر الشراب، أي: صوت، والمراد أنه بفعله ذلك مستحق

Page 187