48

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Enquêteur

محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثالثة

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

دابته نجاسة فلا بأس ، والوتر وغيره سواء .

وتصح الفريضة على الراحلة واقفة أو سائرة خشية قاذٍ عطر أو وحل ونحوه ، وكذا لو خاف بنزوله انقطاعاً عن الرفقة ، أو عجزاً عن الركوب، لا لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا ضرر، قال أبو العباس: تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة، وحصول ضرر أو تبرز خفِرةٍ(١) والله أعلم.

(١) الخفرة: المرأة المتسترة، وتبرزها ظهورها للأعين الغرباء. وصاحب القول أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية

39