40

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Enquêteur

محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثالثة

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

الفصل الأول في التيمم وغيره وهو مسح اليدين والوجه بتراب طهور على صفة مخصوصة يجوز حضراً وسفراً ولو قصيراً، لصلاة وطواف وسجود تلاوة وغير ذلك، وهو مبيح لا يرفع لحدث.

ويشرع التيمم لجميع الأحداث، ولنجاسة على جرح أو غيره ببدنه فقط يضره إزالتها، ولعدم الماء بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوماً، ولا إعادة.

ولصحة التيمم شروط :

منها دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرض

31