46

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Enquêteur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

الزوال، ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شئ مثليه مقدار أن يصلي فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة، فإنها تقدم قبيل الزوال، و وقت نوافل المغرب من حين [19 / ب] الفراغ منها إلى أن يزول الشفق من ناحية المغرب، و وقت الوتيرة حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة، ووقت صلاة الليل من حين انتصافه إلى قبيل طلوع الفجر، ووقت ركعتي الفجر من حين الفراغ من صلاة الليل إلى ابتداء طلوع الحمرة من ناحية المشرق.

ويكره الابتداء بالنافلة من غير سبب، حين طلوع الشمس، وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر ، وقبل غروب الشمس، وبعد فريضة الغداة. (1) وعند الشافعية بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ووقت الطلوع إلى أن يرتفع قرص الشمس قيد رمح ووقت الاستواء إلى أن تزول الشمس ووقت الاصفرار إلى تمام الغروب. (2) وعند الحنفية لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة.

ويكره التنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر وبعد العصر حتى تغرب وبعد الغروب قبل الفرض وإذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ (3).

لنا أن ما اعتبرنا من الأوقات التي يكره الصلاة فيها مجمع عليه وليس كذلك ما اعتبروه بل هو داخل تحت عموم أوامر القرآن بالصلاة.

" إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس، أو ركعة من العصر ثم غابت فقد أدرك الصلاتين في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم من أصحابه إلى أنه مدرك للركعة الأولى في وقتها وقاض للأخرى في غير الوقت. وقال: المرتضى (4) من أصحابنا قدس الله روحه أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة.

Page 58